.
قال في الترغيب اختاره الأكثر وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في المذهب .
قوله وإن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر له على مال ولا الاستدانة عليه فلها الفسخ .
هذا المذهب جزم به في الوجيز والنظم ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وقال القاضي ليس لها ذلك إذا لم يثبت إعساره .
قال في الترغيب اختاره الأكثر .
وتقدم أن لها أن تستدين وتنفق .
قوله ولا يجوز الفسخ في ذلك إلا بحكم حاكم .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وحكى المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم في كتاب الصداق لها أن تفسخ بغير حكم حاكم فيما إذا أعسر بالمهر .
وتقدم ذلك في آخر كتاب الصداق فليعاود