.
قوله أو تطوعت بصوم أو حج فلا نفقة لها .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل لا تسقط النفقة بصوم التطوع اختاره في الرعاية .
وقال إن جاز له إبطاله فتركه .
وفي الواضح في حج نفل إن لم يملك منعها وتحليلها لم تسقط $ فائدتان .
إحداهما لو صامت لكفارة أو نذر أو لقضاء رمضان ووقته متسع بلا إذنه فلا نفقة لها على الصحيح من المذهب .
وقيل لها النفقة في صوم قضاء رمضان .
ونقل أبو زرعة الدمشقي تصوم النذر بلا إذن .
وقال في الواضح في صلاة وصوم واعتكاف منذور وجهان .
الثانية لو حبست بحق أو ظلما فلا نفقة لها على الصحيح من المذهب جزم به أكثر الأصحاب .
وقيل لها النفقة وهو احتمال في الرعاية الكبرى .
وهل له البيتوتة معها فيه وجهان .
وأطلقهما في الفروع والرعاية .
قلت الصواب أن له البيتوتة معها .
قوله وإن بعثها في حاجة يعني له أو أحرمت بحجة الإسلام فلها النفقة