.
فعلى المذهب تجب .
وعلى الثانية لا تجب .
ومنها لو كانت حاملا من وطء شبهة أو نكاح فاسد .
فعلى المذهب تجب .
وعلى الثانية لا تجب .
قال في القواعد إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لمائة فيلزمها ذلك ذكره في المحرر وتقدم ذلك .
ويجب لها النفقة حينئذ ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى .
وقال في الترغيب والبلغة إذا حملت الموطوءة بشبهة فالنفقة على الواطئ إذا قلنا تجب لحمل المبتوتة .
وهل لها على الزوج نفقة ينظر فإن كانت مكرهة أو نائمة فنعم وإن طاوعته تظنه زوجها فلا نفقة .
فائدة الفسخ لعيب كنكاح فاسد قدمه في الفروع وقاله القاضي وبن عقيل وقاله الزركشي .
وعند القاضي هو كصحيح واختاره المصنف .
قال في الفروع وهو أظهر .
قال في الرعاية الكبرى وإن دخل بها وانفسخ نكاحها برضاع أو عيب فلها السكنى والنفقة وإن كانت حاملا حتى تضع وإلا فلا انتهى .
ومنها ما قاله في القواعد الأصولية وملخصه .
إذا وطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن أن يكون من الزوج والواطئ .
فعلى المذهب يلزمها النفقة حتى تضع ولا ترجع المرأة على الزوج .
وعلى الثانية لا نفقة لها على واحد منهما مدة الحمل حتى ينكشف الأب