ثم مات وخافت فواته مضت فيه لأنه أسبق فإذا استويا في خوف الفوات كان أحق بالتقديم .
وقال الزركشي إن كانت قريبة ولم يمكن الرجوع فهل تقدم العدة وهو ظاهر كلامه في رواية حرب ويعقوب أو الحج إن كانت قد أحرمت به قبل العدة وهو اختيار القاضي على روايتين .
وإن كانت بعيدة مضت في سفرها وظاهر كلام الخرقي وجوب ذلك وجعله أبو محمد مستحبا وفصل المجد ما تقدم .
وقدم في الفروع أنها هل تقدم الحج مطلقا أو أسبقهما على وجهين وأطلقهما بقيل وقيل .
وأما إذا أمكن الجمع بينهما فالصحيح من المذهب أنه يلزمها العود ذكره المصنف وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وجزم به في الكافي وغيره .
وقال في المحرر يلزمها العود مع موته بالقرب وخيرت مع البعد .
وقال في الشرح إن أحرمت بحج الفرض أو بحج أذن لها فيه وكان وقت الحج متسعا لا تخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها وإن خشيت فوات الحج لزمها المضي فيه .
وإن أحرمت بالحج بعد موته وخشيت فواته احتمل أن يجوز لها المضي فيه واحتمل أن تلزمها العدة في منزلها انتهى $ تنبيهات .
أحدهما القريب دون مسافة القصر والبعيد عكسه .
الثاني حيث قلنا تقدم العدة فإنها تتحلل لفوات الحج بعمرة وحكمها