.
وقيل تعتد للشبهة أولا ثم تعتد له ثانيا وهو احتمال في المحرر واختاره بن عبدوس في تذكرته .
قال في الرعاية الكبرى وهو أقيس .
وفي رجعته قبل عدته وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
أحدهما ليس له ذلك قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وجزم به بن عبدوس في تذكرته وصححه بن نصر الله في حواشيه .
والوجه الثاني له ذلك .
وفي وطء الزوج إن حملت منه وجهان وهما احتمالان في الرعاية والحاوي .
وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير .
وقدم في الرعاية الكبرى صحة تحريم الوطء .
وصحح بن نصر الله في حواشي الفروع عدم التحريم .
الثانية كل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد قياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره في العدة قاله الشارح .
وقال قال المصنف والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها لأن العدة لحفظ مائة وصيانة نسبه .
ومن لا يلحقه نسب ولدها كالزانية لا يحل له نكاحها لأنه يفضي إلى اشتباه النسب .
وتقدم حكم ذلك في باب المحرمات في النكاح بعد قوله وتحرم الزانية حتى تتوب مستوفى فليعاود .
قوله وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها