.
قوله وكذلك إن لم يستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر فادعى المشتري أنه منه .
أي من البائع فهو ولد البائع سواء ادعاه البائع أو لم يدعه وهذا بلا نزاع .
لكن لو ادعاه المشتري فقيل يلحقه جزم به في المغني والشرح .
وقيل يرى القافة نقله صالح وحنبل .
قلت وهو الصواب .
وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وأطلقهما في الفروع .
ونقل الفضل هو له قلت في نفسه منه شيء قال فالقافة .
وأما إذا ادعى كل واحد منهما أنه للآخر والمشتري مقر بالوطء فقيل يكون للبائع وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
وقيل يرى القافة جزم به في المغني ذكره قبيل قول الخرقي وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب وأطلقهما في الفروع .
قوله وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه نسبه وكذا إن لم تستبرأ ولم يقر المشتري له به بلا نزاع .
وإن ادعاه بعد ذلك وصدق المشتري لحقه نسبه وبطل البيع .
قوله فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال إلا أن يتفقا عليه فيلحقه نسبه هذا المذهب .
قال في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ولو لم يكن أقر بوطئها حتى باع لم يلحقه الولد بحال إلا أن يدعيه ويصدقه المشتري