.
وتقدم هل تجب نية التتابع أم لا في كلام المصنف قريبا .
قوله وإن كان عليه كفارات من جنس فنوى إحداها أجزأه عن واحدة .
ولا يجب تعيين سببها على الصحيح من المذهب اختاره القاضي .
قال في الفروع لم يشترط تعيين سببها في الأصح .
وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم .
وقيل يشترط تعيين سببها .
قوله وإن كانت من أجناس فكذلك عند أبي الخطاب .
يعني أنه لا يجب تعيين السبب وهو المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في الفروع وغيره وصححه في المحرر وقال هو قول غير القاضي .
قال بن شهاب على أن الكفارات كلها من جنس قال ولأن آحادها لا يفتقر إلى تعيين النية بخلاف الصلوات وغيرها .
وعند القاضي لا يجزئه حتى يعين سببها كتيممه وكوجه في دم نسك ودم محظور وكعتق نذر وعتق كفارة في الأصح قاله في الترغيب .
قوله فإن كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها أجزأه كفارة واحدة على الوجه الأول .
قاله أبو بكر وغيره .
وعلى الوجه الثاني تجب عليه كفارات بعدد الأسباب .
واختار أبو الخطاب في الانتصار إن اتحد السبب فنوع وإلا جنس .
فائدة لو كفر مرتد بغير الصوم لم يصح على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وقال القاضي المذهب صحته .
تنبيه تقدم في آخر باب ما يفسد الصوم هل تسقط جميع الكفارات بالعجز عنها أم لا وحكم أكله من كفاراته هل يجوز أم لا