يقول إذا كان في المسجد حيعل وإن كان خارجه حوقل وقيل يخير اختاره أبو بكر الأثرم قاله في شرح البخاري وقال في الفروع ويتوجه احتمال تجب إجابته .
تنبيهات .
أحدها يدخل في قوله ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن نفسه وهو المذهب المنصوص عن أحمد فيجيب نفسه خفية وعليه الجمهور فإن في قوله ويستحب لمن سمع المؤذن من ألفاظ العموم وقيل لا يجيب نفسه ويحتمله كلام المصنف وغيره وحكى رواية عن أحمد قال بن رجب في القاعدة السبعين هذا الأرجح .
الثاني ظاهر كلامه أيضا إجابة مؤذن ثان وثالث وهو صحيح قال في القواعد الأصولية ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك قال في الفروع ومرادهم حيث يستحب يعني الأذان قال الشيخ تقي الدين محل ذلك إذا كان الأذان مشروعا .
الثالث ظاهر كلامه أيضا أن القارئ والطائف والمرأة يجيبونه وهو صحيح صرح به الأصحاب وأما المصلي إذا سمع المؤذن فلا يستحب أن يجيب ولو كانت الصلاة نفلا بل يقضيه إذا سلم وقال الشيخ تقي الدين يستحب أن يجيبه ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة انتهى فإن أجابه فيها بطلت بالحيعلة فقط مطلقا على الصحيح من المذهب وقال أبو المعالي إن لم يعلم أنها دعاء إلى الصلاة ففيه روايتان أيضا وقال وتبطل الصلاة بغير الحيعلة أيضا إن نوى الأذان لا إن نوى الذكر .
وأما المتخلي فلا يجيبه على الصحيح من المذهب لكن إذا خرج أجابه .
وقال الشيخ تقي الدين يجيبه في الخلاء وتقدم ذلك في باب الاستنجاء