.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام اختاره أبو بكر وأبو إسحاق .
قوله وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج على روايتين .
وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي .
إحداهما يحرم وهو المذهب اختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب والشيرازي وبن البنا وغيرهم .
وصححها في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الفروع وتجريد العناية والمستوعب .
قال في القواعد أشهرهما التحريم .
والرواية الثانية لا يحرم نقلها الأكثرون .
وذكر في الترغيب أنها أظهرهما عنه وهو ظاهر كلام الخرقي .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وقدمه في المحرر والنظم .
قوله وتجب الكفارة بالعود وهو الوطء نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وأنكر على الإمام مالك رحمه الله أنه العزم على الوطء .
وهذا المذهب اختاره الخرقي وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم