.
قوله وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ويحتمل أن تحل .
قوله وإن طلق العبد امرأته طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره سواء عتقا أو بقيا على الرق .
هذا المذهب قال المصنف والشارح وهذا ظاهر المذهب .
قال في البلغة والنظم لم يملك نكاحها على الأصح .
قال في الرعاية لم تحل له في أظهر الروايتين .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يملك تتمة الثلاث إذا عتق بعد طلقتين ككافر طلق ثنتين ثم استرق ثم تزوجها وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى .
وكذا تأتي هذه الرواية في عتقهما معا .
فعليها يملك الرجعة .
وتقدم معنى ذلك في أول باب ما يختلف به عدد الطلاق .
فائدة لو علق العبد طلاقا ثلاثا بشرط فوجد الشرط بعد عتقه لزمته الثلاث على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وقيل يبقى له طلقة كما لو علق الثلاث بعتقه على أصح الوجهين .
تنبيه هذه المسائل كلها مبنية على أن الطلاق بالرجال .
وتقدم التنبيه على ذلك في أول باب ما يختلف به عدد الطلاق فبعض الأصحاب يذكرها هنا وبعضهم يذكرها هناك .
قوله وإذا غاب عن مطلقته فأتته فذكرت أنها نكحت