.
ذكرهما بن حامد وأطلقهما في الفروع والنظم والحاوي والمذهب والمحرر وذكره في العدة .
إحداهما له رجعتها وهو المذهب نص عليه في رواية حنبل وعليه أكثر الأصحاب .
قال المصنف والشارح قاله بن كثير من أصحابنا .
قال في الهداية والمذهب وغيرهما قال أصحابنا له أن يرتجعها .
قال الزركشي هي أنصهما عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار أصحابه الخرقي والقاضي والشريف والشيرازي وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وقدمه في المستوعب والرعايتين .
قال في الخلاصة له ارتجاعها قبل أن تغتسل على الأصح وهو من مفردات المذهب .
والرواية الثانية ليس له رجعتها بل تنقضي العدة بمجرد انقطاع الدم اختاره أبو الخطاب وبن عبدوس في تذكرته .
قال في مسبوك الذهب وهو الصحيح وتقدم نظير ذلك في مسائل الطلاق .
تنبيه ظاهر الرواية الأولى أن له رجعتها ولو فرطت في الغسل سنين حتى قال به شريك القاضي عشرين سنة .
وذكرها بن القيم في الهدى إحدى الروايات .
قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي وجماعة .
ويأتي حكايته عن الإمام أحمد رحمه الله .
وعنه يمضي وقت صلاة جزم به في الوجيز وغيره .
ويأتي نظير ذلك عند قوله والقرء الحيض $ فائدتان .
إحداهما محل الخلاف في إباحتها للأزواج وحلها لزوجها بالرجعة