.
قوله ولا تحصل بمباشرتها والنظر إلى فرجها والخلوة بها لشهوة نص عليه .
في رواية بن القاسم في المباشرة والنظر .
يعني إذا قلنا تحصل بالوطء لا تحصل الرجعة بذلك .
أما مباشرتها والنظر إلى فرجها فلا تحصل الرجعة بأحدهما على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
قال الزركشي عليه الأصحاب وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وخرجه بن حامد على وجهين من تحريم المصاهرة بذلك .
قال القاضي يخرج رواية أنها تحصل بناء على تحريم المصاهرة .
وخرجه المجد من نصه على أن الخلوة تحصل بها الرجعة .
قال فاللمس ونظر الفرج أولى انتهى .
وأما الخلوة فالصحيح من المذهب أيضا أن الرجعة لا تحصل بها كما قدمه المصنف هنا واختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف في المغني والشارح وغيرهم وصححه في الرعاية الكبرى وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
وقدمه في المحرر والنظم والفروع والحاوي وغيرهم .
وقيل تحصل الرجعة بالخلوة وهو رواية نقلها بن منصور وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الهداية والمستوعب وغيرهما هذا قول أصحابنا .
وجزم به ناظم المفردات وهو منها وجزم به في المنور .
وأطلق الخلاف في المذهب والرعاية الصغرى والخلاصة .
تنبيه ظاهر قول المصنف هنا أن قوله نص عليه يشمل الخلوة