.
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وقيل الصريح من ذلك لفظ الرجعة وهو تخريج للمصنف واحتمال في الرعاية .
قوله فإن قال نكحتها أو تزوجتها فعلى وجهين .
عند الأكثر وهما روايتان في الإيضاح .
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والزبدة والمذهب الأحمد والبلغة والمبهج والإيضاح والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
أحدهما لا تحصل الرجعة بذلك صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والخلاصة .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم .
واختاره القاضي قاله في المبهج .
والوجه الثاني تحصل الرجعة بذلك أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله قاله في المغني والشرح واختاره القاضي وبن حامد .
وقال في الموجز والتبصرة والمغني والشرح تحصل الرجعة بذلك مع نية واختاره بن عبدوس في تذكرته .
قال في المنور فنكحتها وتزوجتها كناية .
وقال في الترغيب هل تحصل الرجعة بكناية نحو أعدتك أو استدمتك فيه وجهان .
قال في الرعايتين ينوي في قوله أعدتك أو استدمتك فقط .
وقال في القاعدة التاسعة والثلاثين إن اشترطنا الإشهاد في الرجعة لم تصح رجعتها بالكناية وإلا فوجهان