.
وتابعه على ذلك بن البنا .
وقال أبو الخطاب هي باقية على الحل إذا لم يتحقق أنه أكلها وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
ومحل الخلاف إذا شك هل أكلت أم لا أما أن تحقق أنه أكلها فإنه يحنث وإن تحقق عدم أكلها لم يحنث قولا واحدا فيهما .
فائدة لو علق الطلاق على عدم شيء وشك في وجوده فهل يقع الطلاق على وجهين .
أحدهما لا يقع وهو المذهب عند صاحب المحرر لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق .
والثاني يقع .
ونقل مهنا عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه .
وجزم به بن أبي موسى والشيرازي والسامري ورجحه بن عقيل في فنونه .
قوله وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق ينوي واحدة معينة طلقت وحدها بلا خلاف وإن لم ينو أخرجت المطلقة بالقرعة .
على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية جماعة .
قال في القواعد الأصولية هذا المذهب .
قال الزركشي هذا الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه عامة الأصحاب حتى إن القاضي في تعليقه وأبا محمد وجماعة لا يذكرون خلافا انتهى .
وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وشرح بن منجا