.
يؤيد أنه لغو قول الإمام أحمد رحمه الله لما سأله رجل حلف بيمين لا أدري أي شيء هي قال ليت أنك إذا دريت دريت أنا .
وقدمه في القاعدة الستين بعد المائة فقال والمنصوص لا يلزمه شيء .
قال في رواية بن منصور في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي طلاق أو غيره قال لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن .
وتوقف في رواية أخرى .
وفي المسألة قولان آخران .
أحدهما يقرع فما خرج بالقرعة لزمه قال وهو بعيد .
والثاني يلزمه كفارة كل يمين شك فيها وجهلها ذكرهما بن عقيل في الفنون .
وذكر القاضي في بعض تعاليقه أنه استفتى في هذه المسألة فتوقف فيها ثم نظر فإذا قياس المذهب أنه يقرع بين الأيمان كلها الطلاق والعتاق والظهار واليمين بالله تعالى فأي يمين وقعت عليه القرعة فهي المحلوف عليها .
قال ثم وجدت عن الإمام أحمد رحمه الله ما يقتضي أنه لا يلزمه حكم هذه اليمين وذكر رواية بن منصور انتهى .
قلت فالمذهب المنصوص أنه لا يلزمه شيء .
قال في الفروع وحكى عن بن عقيل أنه ذكر رواية أنه يلزمه كفارة يمين ورواية أنه لغو .
يؤيد كفارة اليمين الرواية التي في قوله أنت علي كالميتة والدم ولا نية كما تقدم لأنه لفظ محتمل فثبت اليقين .
قوله وإن شك في عدد الطلاق بنى على اليقين .
هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه الأصحاب خلاف الخرقي قاله الزركشي