.
إحداهما يحنث وهو الصحيح من المذهب اختاره أبو بكر وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
وتقدم اختيار المجد في المشاركة في الشراء .
واختاره المصنف أيضا واختاره القاضي والشريف وأبو الخطاب وبن البنا وغيرهم في الجميع .
والثانية لا يحنث وبعض الأصحاب قال يحنث قولا واحدا ولم يحك فيها خلافا كما حكى في المسائل المتقدمة منهم القاضي والشريف وأبو الخطاب وبن البنا وغيرهم .
قوله وإن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه حنث وإن أكل مثله فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والفروع ذكره في أواخر جامع الأيمان .
أحدهما لا يحنث وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
والثاني يحنث .
تنبيه مفهوم كلامه أنه لو أكل أقل منه أنه لا يحنث وهو صحيح وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يحنث وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح $ فائدتان .
إحداهما لو اشتراه لغيره أو باعه حنث بأكله منه على الصحيح من المذهب وفيه احتمال .
الثانية الشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء