.
الثاني تقدم في أول كتاب الصيام إذا قال أنت طالق ليلة القدر متى تطلق $ فوائد .
إحداها لو لم ير الهلال حتى أقمر لم تطلق وهل يقمر بعد ثالثة قدمه في الرعاية الكبرى أو باستدارته أو ببهر ضوئه فيه ثلاثة أقوال .
قال القاضي لا يبهر ضوؤه إلا في الليلة السابعة حكاه عن أهل اللغة وأطلقهن في الكافي والمغني والشرح والفروع .
الثانية لو قال إن رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ولو ميتا طلقت ولو رأته في ماء أو في زجاج شفاف طلقت إلا مع نية أو قرينة .
ولو رأته مكرهة لم تطلق على الصحيح من المذهب .
وقيل تطلق .
ولو رأت خياله في ماء أو مرآة لم تطلق .
ولو جالسته وهي عمياء لم تطلق على الصحيح من المذهب .
وقيل تطلق وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير .
الثالثة ظاهر قوله وإن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق فأخبرته به امرأتاه طلقت الأولى منهما إلا أن تكون الثانية هي الصادقة وحدها فتطلق وحدها .
أنه لو أخبرتاه معا تطلقان وهو صحيح لا أعلم فيه خلافا .
قوله وإن قال من أخبرتني بقدومه فهي طالق فكذلك عند القاضي .
يعني أن حكمها حكم المسألة التي قبلها من التفصيل والحكم