والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
ويحتمل أن لا تطلق وهو لأبي الخطاب بناء على ما قاله في عزل الوكيل أنه يصح من غير أن يعلم .
وقال في القاعدة الرابعة والستين ولأبي الخطاب في الانتصار طريقة ثانية وهي أن دعواه الإذن غير مقبولة لوقوع الطلاق في الظاهر فلو أشهد على الإذن نفعه ذلك ولم تطلق .
قال صاحب القواعد وهذا ضعيف $ فائدتان .
إحداهما لو قال إلا بإذن زيد فمات زيد لم يحنث إذا خرجت على الصحيح من المذهب وحنثه القاضي وجعل المستثنى محلوفا عليه وجزم به في الرعاية الكبرى .
الثانية لو أذن لها فلم تخرج حتى نهاها ثم خرجت فعلى وجهين .
وأطلقهما في المذهب والمستوعب والهداية والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
أحدهما تطلق صححه في النظم وجزم به في المنور .
والثاني لا تطلق قال بن عبدوس في تذكرته لا تطلق .
قال بن عبدوس في تذكرته لا يقع إذا أذن لها ثم نهى وجهلته .
قوله وإن قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت تريد الحمام وغيره طلقت .
هذا المذهب جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر