قال في الرعاية الصغرى ويباحان للمسافر ماشيا وراكبا في السفينة والمرض جالسا وقاله في الحاويين وقال في الرعاية الكبرى ويباحان للمسافر حال مشيه وركوبه في رواية وقال في مكان آخر ولا يمشي فيهما ولا يركب نص عليه فإن ركب كره وقال في الفائق ويباحان للمسافر ماشيا وراكبا انتهى وعنه لا يكره ذلك في الكل وعنه يكره وعنه يكره في الحضر دون السفر قال القاضي إن أذن راكبا أو ماشيا حضرا كره وعنه يكره ذلك في الأقامة في الحضر وقال بن حامد إن أذن قاعدا أو مشى فيه كثيرا بطل وهو من المفردات وهو رواية في الثانية وقال في الرعاية وعنه إن مشى في الأذان كثيرا عرفا بطل ومال الشيخ تقي الدين إلى عدم إجزاء أذان القاعد وأطلقهن في الفروع بعنه وعنه حكى أبو البقاء في شرحه رواية أنه يعيد إن أذن قاعدا قال القاضي هذا محمول على نفي الاستحباب وحمله بعضهم على نفي الاعتداد به .
قوله متطهرا .
يعني أنه تستحب الطهارة له وهذا بلا نزاع من حيث الجملة ولا تجب الطهارة الصغرى له بلا نزاع ويصح الأذان والإقامة لكن تكره له الإقامة بلا نزاع جزم به في الفروع والمستوعب والتلخيص والرعاية وبن تميم والزركشي وغيرهم ولم يكره الأذان نص عليه وقدمه في الرعاية وبن تميم والزركشي والفروع وقيل يكره الأذان أيضا وهي في الإقامة أشد وجزم به في المستوعب والتلخيص ويصح من الجنب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية حرب وعنه يعيد اختاره الخرقي وبن عبدوس المتقدم وأطلقهما في الإيضاح فعلى المذهب قال في الفروع يتوجه في إعادته احتمالان فعلى المذهب إن كان أذانه في مسجد فإن كان مع جواز اللبث إما بوضوء على المذهب أو نجس ونحو ذلك صح ومع تحريم اللبث فهو كالأذان والزكاة في مكان غصب وفي ذلك قولان المذهب