.
ومسألة المصنف هنا من القاعدة لكن المذهب هنا خلاف ما قاله في القواعد .
قوله وإن قال إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق فنهاها فخالفته لم يحنث إلا أن ينوي مطلق المخالفة .
هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
وقدمه في الخلاصة والشرح والفروع والنظم .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
ويحتمل أن تطلق مطلقا جزم به في المنور وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقال أبو الخطاب إن لم تعرف حقيقة الأمر والنهي حنث .
قلت وهو قوي جدا .
قال في القواعد الأصولية ولعل هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق $ فائدتان .
إحداهما عكس هذه المسألة مثل قوله إن نهيتك فخالفتيني فأنت طالق فأمرها وخالفته لم يذكرها الأصحاب .
وقال في القواعد الأصولية ويتوجه تخريج على هذه المسألة ألا يفرق بينهما بفرق مؤثر ليمتنع التخريج انتهى .
قلت علل المصنف والشارح القول بأنها تطلق بكل حال بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عنه أمر بضده انتهيا .
وقد قال معنى ذلك الأصوليون .
الثانية لو قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قاله ثانيا طلقت واحدة وإن