.
قوله في تعليقه بالحلف وإن قال أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فهل هو حلف فيه وجهان .
يعني إن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج .
وأطلقهما بن منجا في شرحه .
أحدهما ليس بحلف فيكون شرطا محضا وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي في المجرد وبن عقيل وصححه في التصحيح والبلغة .
قال في القواعد الأصولية هذا أصح الوجهين وقدمه في المحرر والرعايتين والفروع .
والوجه الثاني هو حلف فتطلق في الحال اختاره أبو الخطاب .
وجزم به في الهداية والمذهب وقدمه في المستوعب وأطلقهما في الحاوي الصغير .
تنبيه مراده بقوله وإن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو قال إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة وإن أعاده ثلاثا طلقت ثلاثا .
إذا لم يقصد بإعادته إفهامها فإن قصد بذلك إفهامها لم تطلق سوى الأولى قاله الأصحاب .
ويأتي الكلام على هذه المسألة آخر الفصل مستوفى لمعنى مناسب .
قوله وإن قال لامرأتيه إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقت كل واحدة طلقة فإن كانت إحداهما غير مدخول