.
ويحتمل أن لا يعتق غير أربعة قاله المصنف .
وقيل يعتق ثلاثة عشر .
وقيل يعتق سبعة عشر قال الشارح وهو غير سديد .
وقيل يعتق عشرون وهو احتمال لأبي الخطاب أيضا في الهداية .
قال الشارح أيضا وهو غير سديد .
تنبيه قوله إلا أن يكون له نية .
يعني في جميع الأوجه فيؤاخذ بما نوى .
فائدة لو جعل مكان كلما إن لم يعتق إلا أربع .
قال في الفروع وهو أظهر .
وقيل يعتق عشرة وهو المذهب جزم به في المغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي وقدمه في الفروع .
وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله في تداخل الصفات عند قوله إن أكلت رمانة فأنت طالق وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق وأنها لا تطلق هناك إلا واحدة .
تنبيه ظاهر قوله وإن قال لامرأته إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب طلقت طلقتين .
أنه لو أتى بعض الكتاب وفيه الطلاق ولم ينمح ذكره أنها لا تطلق وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع .
وقيل تطلق .
قال في الكافي والرعاية فإن أتاها وقد ذهبت حواشيه أو محى ما فيه سوى الطلاق طلقت وإن ذهب الكتاب إلا موضع الطلاق فوجهان