.
وقال بن حامد تطلق به كما تقدم عنه في قوله إن ولدت .
ولو قال أنت طالق مع انقضاء عدتك لم تطلق وإن لم يقل ولدا بل قال كلما ولدت فأنت طالق فكذلك عند أبي الخطاب وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
واختار في المحرر أنها تطلق واحدة .
قلت وهو الصواب وأطلقهما في الفروع .
قوله وإذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت طلقتين .
بلا نزاع وكذا لو نجزه بعد التعليق إذ التعليق مع وجود الصفة تعليق في أصح الوجهين قاله في الرعاية والحاوي وغيرهما .
لكن لو قال عنيت بقولي هذا أنك تكونين طالقا بما أوقعته عليك ولم أرد إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به دين .
وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين وأطلقهما في المستوعب والكافي والمغني والشرح والرعاية الكبرى والفروع .
قلت الصواب أنه لا يقبل لأنه خلاف الظاهر إذ الظاهر أن هذا تعليق للطلاق بشرط الطلاق ولم يعلل في الكافي بغيره .
تنبيه مراده بقوله في تعليقه بالطلاق وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت طلقتين إن كانت مدخولا بها .
وإن كانت غير مدخول بها لم تطلق الطلقة المعلقة .
ومراده أيضا بقوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب طلقت ثلاثا إذا وقعت الأولى والثانية رجعيتين .
ولو قال كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق فهو كقوله كلما طلقتك فأنت طالق على الصحيح وعليه جماهير الأصحاب
