.
وهو المذهب .
قال المصنف والشارح وبن منجا في شرحه وهو الصحيح .
قال بن رجب في قواعده وعليه أصحابنا .
قال في النكت وعليه أكثر الأصحاب .
قلت منهم أبو بكر وأبو حفص والقاضي وأصحابه والمصنف وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في الخلاصة وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقال بن حامد تطلق به يعني بالثاني أيضا .
وقال في منتخب الشيرازي وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب ونقل أبو بكر هي ولادة واحدة .
قال أبو بكر في زاد المسافر وفيها نظر .
ونقل بن منصور هذا على نية الرجل إذا أراد بذلك تطليقة وإنما أراد ولادة واحدة .
وأنكر قول سفيان إنه يقع عليها بالأول ما علق به وتبين بالثاني ولا تطلق به كما قاله الأصحاب .
قال بن رجب في القواعد ورواية بن منصور أصح وهو المنصوص .
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد وولادة واحدة والغالب أن لا يكون إلا ولدا واحدا لكنه لما كان ذكرا مرة وأنثى أخرى نوع التعليق عليه فإذا ولدت هذا الحمل ذكرا وأنثى لم يقع به المعلق بالذكر والأنثى جميعا بل المعلق بأحدهما فقط لأنه لم يقصد إلا إيقاع أحد الطلاقين وإنما ردده لتردد كون المولود ذكرا أو أنثى وينبغي أن يقع أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقها بهذا الوضع سواء كان ذكرا أو أنثى لكنه أوقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر فيقع به أكثر المعلقين انتهى