.
وقال في الإفادات فإن تشاح فيه اثنان قدم أدينهما ثم أفضلهما ثم أعمرهما للمسجد وأكثرهما مراعاة له ثم أسبقهما تأذينا فيه ثم من رضيه الجيران ثم من قرع .
وقال في الحاويين وإن تشاح فيه اثنان قدم الأفضل فيه والأدين الأعقل الأخبر بالوقت الأعمر للمسجد المراعى له الأقدم تأذينا ثم من قرع وعنه من رضيه الجيران .
وقال في إدراك الغاية وأحقهم به أفضلهم ثم أصلحهم للمسجد ثم مختار الجيران ثم القارع وعنه القارع ثم مختار الجيران .
وقال في التلخيص والبلغة فإن تشاحوا قدم أكملهم في دينه وعقله وفضله فإن تشاحوا أقرع بينهم إلا أن يكون لأحدهم مزية في عمارة المسجد أو التقديم بالأذان وعنه يقوم من يرتضي الجيران .
وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
وقال في الفصول وإن تشاحوا قدم من رضيه الجيران في إحدى الروايتين والأخرى يقدم من تخرجه القرعة ولم يزد عليه .
وقال في المبهج وإن تشاح اثنان في الأذان أذن أحدهما بعد الآخر ولم يزد عليه .
وقال في الفروع ومع التشاجر يقدم الأفضل في ذلك ثم الأدين وقيل يقدم هو ثم اختيار الجيران ثم القرعة وعنه هي قبلهم نقله الجماعة قاله القاضي وعنه يقدم عليهما بمزية عمارة وقيل أو سبقه بأذان انتهى .
وهي أحسن الطرق وأصحها ولم يذكر المسألة بن تميم وصاحب المحرر والعقود والجامع الصغير .
قوله والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه .
الصحيح من المذهب أن المختار من الأذان أذان بلال وليس فيه ترجيع