أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيها فأنت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا تطلق إلا واحدة مع الإطلاق ذكره عنه في القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة .
قوله وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما إلا أن يكون له نية .
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه أنه متى عزم على الترك بالكلية حنث حال عزمه ذكرها الزركشي وغيره .
وذكر في الإرشاد رواية يقع بعد موته .
ومحل الخلاف إذا لم ينو وقتا فأن نوى وقتا أو قامت قرينة بفورية تعلقت اليمين به .
وتقدم في الباب الذي قبله إذا قال لها أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم أو طالق اليوم إن لم أطلقك أو طالق إن لم أطلقك اليوم فليعاود $ فائدتان .
إحداهما إذا كان المعلق طلاقا بائنا لم يرثها إذا ماتت وترثه هي نص عليه في رواية أبي طالب .
قال في الفروع ويتخرج لا ترثه من تعليقه في صحته على فعلها فيوجد في مرضه قال والفرق ظاهر