على رواية الوجوب وقدمه في الرعاية الصغرى وقال بن عقيل لا يؤثر غمسها وأطلقهما في الحاويين والفائق .
العاشر ظاهر قوله قبل غسلها ثلاثا أنه يؤثر غمسها بعد غسلها مرة أو مرتين وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر ما قطع به صاحب الفروع وبن تميم وبن عبيدان والرعاية الصغرى وغيرهم لاقتصارهم عليه وقدمه في الرعاية الكبرى وقال وقيل يكفي غسلهما مرة واحدة فلا يؤثر الغمس بعد ذلك .
الحادي عشر ظاهر كلامه أيضا أنه سواء كان قبل نية غسلها أو بعده وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال في الحاوي الكبير وبن عبيدان قاله أصحابنا وقال القاضي ويحتمل أن لا يؤثر إلا بعد النية وقال المجد في شرح الهداية وعندي أن المؤثر الغمس بعد نية الوضوء فقط .
فوائد .
الأولى على القول بأنه طاهر غير مطهر إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم على الصحيح قدمه في الفروع قال في الرعاية الكبرى وإن استعمله لاحتمال طهوريته وتيمم لاحتمال نجاسته في وجه فينوي رفع الحدث وقيل والنجاسة انتهى واختار بن عقيل تجب إراقته فيحرم استعماله صححه الأزجي وأطلقهما بن تميم .
الثانية يجوز استعماله في شرب وغيره على الصحيح من المذهب وقيل يكره وقيل يحرم وهو الذي اختاره بن عقيل وصححه الأزجي .
الثالثة لا يؤثر غمسها في مائع غير الماء على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور