غدا إذا قدم زيد فقدم وقد أكل فإنه يلزمه قضاؤه لأن نذره قد انعقد انتهى .
وهو ظاهر ما جزم به في المحرر فإنه قال إذا قال أنت طالق في غد إذا قدم زيد فقدم فيه طلقت ولم يفرق بين موتها وعدمه .
وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المذهب .
فعلى المذهب يقع الطلاق عقيب قدومه على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وجزم به في الشرح .
وقال أبو الخطاب تطلق من أول الغد وجزم به بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الفروع .
وقيل محل هذا إذا قدم والزوجان حيان $ فائدتان .
إحداهما لو قدم زيد والزوجان حيان طلقت قولا واحدا لكن في وقت وقوعه الوجهان المتقدمان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما يكون وقت قدومه وهو المذهب قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وهو ظاهر ما قطع به الشارح في بحثه .
والوجه الثاني تطلق من أول الغد اختاره أبو الخطاب كما تقدم .
الثانية قوله وإن قال أنت طالق اليوم غدا طلقت اليوم واحدة إلا أن يريد طالق اليوم وطالق غدا فتطلق اثنتين .
بلا خلاف أعلمه .
وإن أراد نصف طلقة اليوم ونصفها غدا طلقت طلقتين على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف هنا