.
قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع .
وقال أبو بكر لا تطلق قدمه في الخلاصة والرعايتين والنظم .
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والحاوي الصغير .
فائدة لو أسقط اليوم الأخير فقط فقال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك فحكمها حكم المسألة التي قبلها خلافا ومذهبا قاله في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
ولو أسقط اليوم الأول فقط فقال أنت طالق إن لم أطلقك اليوم طلقت بلا خلاف .
لكن في وقت وقوعه وجهان .
وأطلقهما في المغني والشرح والفروع .
أحدهما تطلق في آخره قدمه بن رزين في شرحه .
والوجه الثاني تطلق بعد خروجه .
ولو أسقط اليوم الأول والأخير فقال أنت طالق إن لم أطلقك فيأتي في كلام المصنف في أول الباب الآتي بعد هذا .
فائدة لو قال لزوجاته الأربع أيتكن لم أطأها الليلة فصواحباتها طوالق ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن فالمشهور عند الأصحاب أنهن يطلقن ثلاثا ثلاثا قاله في القاعدة الستين بعد المائة .
وحكى أبو بكر وجها وجزم به أولا أن إحداهن تطلق ثلاثا والبواقي طلقتين طلقتين وعلله .
فعلى هذا الوجه ينبغي أن يقرع بينهن فمن خرجت عليها قرعة الثلاث حرمت بدون زوج وإصابة قاله في القواعد