الثانية لو قال أنت طالق يوم موتي ففي وقوع الطلاق وجهان .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
أحدهما تطلق في أوله وهو الصواب وصححه في النظم وجزم به في المنور .
والثاني لا تطلق .
الثالثة لو قال أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما يقع الطلاق بالأخرى إذن على الصحيح من المذهب .
وقيل تطلق وقت يمينه .
قوله وإن تزوج أمة أبيه ثم قال إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها لم تطلق .
وهو أحد الوجهين اختاره القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي والنظم .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
ويحتمل أن تطلق .
وهو المذهب وهو رواية في التبصرة .
قال في الشرح وهذا أظهر .
قال أبو الخطاب في الهداية وهذا الصحيح .
قال في الرعايتين طلقت في الأصح .
واختاره القاضي في الخلاف والجامع والشريف وبن عقيل في عمد الأدلة وغيرهم وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس .
وقدمه في الخلاصة والمحرر والحاوي الصغير والفروع .
وأطلقهما في المستوعب وقواعد بن رجب وتجريد العناية .
وتقدم التنبيه على ذلك في باب المحرمات في النكاح