.
وتقدم تحرير ذلك فليعاود فإن الأصحاب ذكروا أن الحكم فيهما واحد .
تنبيه ظاهر قوله قبل منه إذا احتمل الصدق أي وجوده أنه يشترط أن يكون قد وجد ذلك منه أو من الزوج الذي قبله .
هذا المذهب واختاره القاضي وغيره وهو قول أبي الخطاب وقدمه في الشرح .
قال في المحرر والرعاية والنظم والحاوي والوجيز وغيرهم إذا أمكن .
قال في الترغيب هو قياس المذهب .
وقال القاضي يقبل مطلقا وقدمه في الفروع .
وهل يشترط أيضا ثبوته عند الحاكم أو إن تداعيا عنده أو لا مطلقا أو يشترط في الحكم دون التدين باطنا وهو الأظهر فيه خلاف .
لكن فرق بين إمكان الصوت ولو لم يكن وجد شيء مطلقا وبين الوجود نفسه سواء اشترط ثبوته في نفس الأمر أو عند الحاكم للحكم أو للتدين مثلا .
فكل من ذلك مسألة مستقلة بنفسها خلافا لمن يجعل الخلف لفظيا في ذلك كله .
قوله فإن مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده فهل تطلق على وجهين .
وأطلقهما في المغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير .
أحدهما لا تطلق وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني تطلق .
والخلاف هنا مبني على الخلاف المتقدم في اشتراط النية في أصل المسألة