.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وعند أبي الخطاب تطلق اثنتين .
واختاره أبو بكر وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وصححه المصنف .
وظاهر المستوعب والمحرر والفروع الإطلاق .
وأما المدخول بها في هذه المسألة فالصحيح من المذهب أنها تطلق طلقتين .
قال في الفروع الأصح يقع اثنتان وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وقيل تطلق واحدة اختاره القاضي في الخلاف نقله عنه بن البنا ذكر ذلك في المستوعب على ما تقدم .
قوله وإن قال لها أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو طالق وطالق طلقت طلقتين .
وقوع طلقتين بقوله أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة لا نزاع فيه في المذهب في المدخول بها وغيرها ووقوع طلقتين بقوله أنت طالق وطالق لغير المدخول بها هو الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية صالح والأثرم وغيرهما لأن الواو ليست للترتيب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه تبين غير المدخول بها في الأولى بناء على أن الواو للترتيب قاله بن أبي موسى وغيره .
قال القواعد الأصولية وفي بناء بن أبي موسى نظر بل الأولى في تعليل أنها تبين بالأولى أنها إنشاء والإنشاءات يترتب معناها على ثبوت لفظها .
وقال في الفروع ويتوجه وجه أنها تبين بالأولى ولو لم تكن الواو للترتيب .
قوله والمعلق كالمنجز في هذا .
وهذا المذهب سواء قدم الشرط أو أخره أو كرره .
فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق فدخلت