.
قوله وإن قال نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة طلقت طلقة .
هذا المذهب جزم به الأصحاب في الأولى وقطع به أكثرهم في الثالثة .
وفي الترغيب وجه تقع ثلاثا في الثانية وفي كل مالا يزيد على واحدة إذا جمع .
قوله وإذا قال لأربع أوقعت بينكن .
وكذا قوله عليكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل واحد طلقة .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم المصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والنظم والفروع والحاوي الصغير .
وعنه إذا قال أوقعت بينكن ثلاثا ما أرى إلا قد بن منه واختاره أبو بكر والقاضي .
قال في الرعاية الصغرى وعنه إن أوقع ثنتين وقع اثنتان وإن أوقع ثلاثا أو أربعا فثلاث .
قال بن عبدوس في تذكرته والأقوى يقع ثلاثة في غير الأولى .
قوله وإن قال أوقعت بينكن خمسا فعلى الأول يقع بكل واحدة طلقتان .
وكذا لو أوقع ستا أو سبعا أو ثمانيا .
وعلى الثانية يقع ثلاث .
وإن أوقع تسعا فأزيد فثلاث على كلا الروايتين