.
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والمغني والقواعد الفقهية .
إحداهما تطلق ثلاثا وهو المذهب على ما اصطلحناه صححه في الشرح والتصحيح .
قال الزركشي ولعلها أظهر وجزم به في المنور وإليه ميل المصنف وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
والأخرى واحدة وهو المذهب عند أكثر المتقدمين وهي اختيار الخرقي والقاضي وقال عليها الأصحاب .
واختارها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وبن عقيل في التذكرة والشيرازي وغيرهم .
قال في الرعاية الصغرى وقيل هي أصح وجزم به في الوجيز .
فعلى الثانية لو قال أنت طالق وصادف قوله ثلاثا موتها أو قارنه وقع واحدة وعلى الأولى ثلاث لوجود المفسر في الحياة قاله في الترغيب $ فائدتان .
إحداهما لو قال أنت طالق طلاقا أو طالق الطلاق ونوى ثلاثا طلقت ثلاثا بلا خلاف أعلمه وإن أطلق وقع في الأولى طلقة وكذا في الثانية على الصحيح من المذهب .
وعنه بل تطلق ثلاثا .
الثانية لو أوقع طلقة ثم قال جعلتها ثلاثا ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة ذكره في الموجز والتبصرة واقتصر عليه في الفروع .
قوله وإن قال أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا لم تطلق إلا واحدة في أحد الوجهين