.
وتارة يطلق الخلاف بقوله بعد ذكر حكم المسألة يحتمل وجهين والغالب أن ذلك وجهان للأصحاب إلا أنه لم يطلع على الخلاف فوافق كلامهم أو تابع عبارة غيره .
وتارة يقول فعنه كذا وعنه كذا كما قاله في باب النذر والمعروف من المصطلح أن الخلاف فيه مطلق .
وتارة يقول فقال فلان كذا وقال فلان كذا كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل وغيره وهذا من جملة الخلاف المطلق فيما يظهر .
وتارة يقول بعد حكم المسألة ذكره فلان وقال فلان كذا أو عند فلان كذا وعند فلان كذا كما ذكره في باب جامع الأيمان وكتاب الإقرار وغيرهما وهذا في قوة الخلاف المطلق ولو قيل إن فيه ميلا إلى قوة القول الأول لكان له وجه .
وتارة يقول بعد ذكر الحكم حكم المسألة في قول فلان أو فقال فلان كذا وقال غيره كذا كما ذكره في باب الأضحية والشفعة والنذر وهذا أيضا في قوة الخلاف المطلق .
وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة عند فلان ويحتمل كذا أو فقال فلان كذا ويحتمل كذا كما ذكره في أواخر باب جامع الأيمان وأواخر باب شروط من تقبل شهادته فظاهر هذه العبارة أنه ما اطلع على غير ذلك القول وذكر هو الاحتمال وقد يكون تابع عبارة غيره وقد يكون في المسألة خلاف فننبه عليه .
وتارة يقول فقال فلان كذا ويقتصر عليه من غير ذكر خلاف فقد لا يكون فيها خلاف كما ذكره عن القاضي في باب الفدية في الضرب الثالث في الدماء الواجبة فهو في حكم المجزوم به وقد يكون فيها خلاف كما ذكره عن القاضي في باب الهبة