.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وعنه يجب لكونها غير عفيفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى .
قلت وهو الصواب .
وذكر في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم أن المستحب هو فيما إذا كانت مفرطة في حق زوجها ولا تقوم بحقوقه .
قلت وفيه نظر $ فائدتان .
إحداهما زنى المرأة لا يفسخ النكاح نص عليه .
ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته يحولها إليه .
وعنه أيضا يفرق بينهما قال الله المستعان .
الثانية إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه .
والمحرم وهو طلاق الحائض أو في طهر أصابها فيه على ما يأتي إن شاء الله تعالى في باب سنة الطلاق وبدعته .
والواجب وهو طلاق المولى بعد التربص إذا أبى الفيئة وطلاق الحكمين إذا رأيا ذلك قاله الأصحاب .
ذكر المصنف الثلاثة الأول هنا والرابع ذكره في باب سنة الطلاق وبدعته والخامس ذكره في باب الإيلاء .
فائدة لا يجب الطلاق في غير ذلك على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يجب الطلاق إذا أمره أبوه به وقاله أبو بكر في التنبيه .
وعنه يجب بشرط أن يكون أبوه عدلا