.
ويتخرج أن القول قول الزوج خرجه القاضي وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله حكاها القاضي أيضا .
وقيل القول قول الزوج إن لم يجاوز مهرها .
ويحتمل أن يتحالفا إن لم يكن بلفظ طلاق ويرجعا إلى المهر المسمى إن كان وإلا إلى مهر المثل إن لم يكن مسمى وهو لأبي الخطاب .
قوله وإن علق طلاقها بصفة ثم خالعها أو أبانها بثلاث أو دونها فوجدت الصفة ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت نص عليه .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية وإدراك الغاية وغيرهم .
ويتخرج أن لا تطلق بناء على الرواية في العتق واختاره أبو الحسن التميمي .
وجزم في الروضة بالتسوية بين العتق والطلاق .
وقال أبو الخطاب وتبعه في الترغيب الطلاق أولى من العتق .
وحكاه بن الجوزي رواية والشيخ تقي الدين وحكاه أيضا قولا .
وجزم به أبو محمد الجوزي في كتابه الطريق الأقرب في العتق والطلاق .
فائدة وكذا الحكم إن قال إن بنت منى ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها قاله في الفروع .
وقال في التعليق احتمالا لا يقع كتعليقه بالملك