.
قوله فإن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان في ذمتها تتبع به بعد العتق .
جزم المصنف هنا بصحة خلع الأمة بغير إذن سيدها .
وجزم به الخرقي وصاحب الجامع الصغير والشريف وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والترغيب ومنتخب الآدمي .
قال في القواعد الأصولية وهو مشكل إذ المذهب لا يصح تصرف العبد في ذمته بغير إذن سيده .
وقيل لا يصح بدون إذن سيدها كما لو منعها فخالعت وهو المذهب صححه في النظم .
قال في تجريد العناية لا يصح في الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور .
وهو ظاهر ما جزم به في العمدة فإنه قال ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وهذه من جملة ما جزم به المصنف في كتبه الثلاثة وما هو المذهب .
ويتخرج وجه ثالث وهو أنه إن خالعته على شيء في ذمتها صح وإن خالعته على شيء في يدها لم يصح ذكره الزركشي .
فعلى الأول تتبع بالعوض بعد عتقها قاله الخرقي .
وقطع به المصنف هنا وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه يتعلق برقبتها وأطلقهما في الفروع .
واختار في الرعاية الكبرى تتبع بمهر المثل