.
قلت أو صح عفوه عنه لصغرها وبطلاقها قبل الدخول والإذن فيه إن قلنا عقدة النكاح بيده وإن قال قد طلقتها إن أبرأتني منه فأبرأه طلقت نص عليه .
وقيل إن علم فساد إبرائه فلا انتهى .
تنبيه مفهوم كلام المصنف أن غير الأب ليس له أن يطلق على الابن الصغير وهو صحيح وهوالمذهب وعليه أكثرالأصحاب .
وقال في الفروع ويتوجه أن يملك طلاقه إن ملك تزويجه قال وهو قول بن عقيل فيما أظن .
وتقدم هل يزوج الوصي الصغير أم لا وهل لسائر الأولياء غير الأب والوصي تزويجه أم لا في مكانين من باب أركان النكاح .
أحدهما عند قوله ووصيه في النكاح بمنزلته .
والثاني عند قوله ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها .
قوله وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
فعليه لو فعل كان الضمان عليه نص عليه في رواية محمد بن الحكم .
وقيل له ذلك وهو رواية في المبهج .
نقل أبو الصقر فيمن زوج ابنه الصغير بصغيرة وندم أبواهما هل ترى في فسخها وطلاقهما عليهما شيئا قال فيه اختلاف وأرجو ولم ير به بأسا .
قال أبو بكر والعمل عندي على جواز ذلك منهما عليهما