.
أنه لا يملك ضربها إلا بعد هجرها في الفراش وتركها من الكلام وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وعنه له ضربها أو لا يعني من حين نشوزها .
قال الزركشي تقدير الآية الكريمة عند أبي محمد على الأول ! < واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن > ! فإن نشزن فاهجروهن فإن أصررن فاضربوهن وفيه تعسف .
قال ومقتضى كلام أبي البركات وأبي الخطاب أن الوعظ والهجران والضرب على ظهور أمارات النشوز على جهة الترتيب .
قال المجد إذا بانت أماراته زجرها بالقول ثم هجرها في المضجع والكلام دون ثلاث ثم يضرب غير مبرح .
قال الزركشي وهو ظاهر الآية والواو وقعت للترتيب $ فائدتان .
إحداهما قوله فله أن يضربها ضربا غير مبرح .
قال الأصحاب عشرة فأقل .
قال في الانتصار وضربها حسنة .
قال الإمام أحمد رحمه الله لا ينبغي سؤاله لم ضربها .
ولا يتركه عن الصبي لإصلاحه له في القول الأول وقياسهما العبد والدابة والرعية والمتعلم فيما يظهر .
قال في الترغيب وغيره الأولى ترك السؤال إبقاء للمودة والأولى أن يتركه عن الصبي لإصلاحه انتهى .
فالضمير في تركه عائد إلى الضرب في كلامه السابق ويدل عليه قوله بعده فيه والأولى أن يتركه عن الصبي