.
قوله فإن زفتا معا قدم إحداهما بالقرعة .
هذا المذهب مطلقا مع الكراهة لهذا الفعل وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقال في التبصرة يبدأ بالسابقة بالعقد وإلا أقرع بينهما .
قال في تجريد العناية فإن زفتا فسابقة بمجئ وقيل بعقد ثم قرعة .
فالظاهر من كلام صاحب التبصرة أنه يشمل ما إذا زفت واحدة بعد واحدة أو زفتا معا .
وهو ظاهر كلامه في تجريد العناية وهو بعيد .
فالظاهر أن مرادهما إذا زفتا معا لا غير .
قوله وإذا أراد السفر فخرجت القرعة لإحداهما سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر فإذا قدم بدأ بالأحرى فوفاها حق العقد .
هذا المذهب فيهما .
قال في الفروع فيقضيه للأخرى في الأصح بعد قدومه .
قال في تجريد العناية هذا الأصح وجزم به في البلغة والوجيز وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم .
وقيل لا يقضي للأخرى شيئا إذا قدم .
وهو احتمال في الهداية وقدمه في تجريد العناية .
وقيل لا يحتسب على المسافرة معه بمدة سفرها فيوفيها إذا قدم .
قال الشارح وهذا أقرب للصواب