.
وإن كان بعد انقضاء مدتها استأنف مدة القسم متساويا ولم يقض لها ما مضى لأن الحرية حصلت بعد استيفاء حقها .
وإن عتقت وقد قسم للحرة ليلة لم تزد على ذلك لأنهما تساويا انتهيا .
ومعناه في الترغيب وزاد إن عتقت بعد نوبتها بدأ بها أو بالحرة .
وقال في الكافي وإن عتقت الأمة في نوبتها أو قبلها أضاف إلى ليلتها ليلة أخرى .
وإن عتقت بعد مدتها استأنف القسم متساويا .
تنبيه هكذا عبارة صاحب الرعايتين والفروع .
أعني أن الأمة إذا عتقت في نوبة حرة مسبوقة لها قسم حرة وإذا عتقت في نوبة حرة سابقة فيها الخلاف .
وقال بن عبدوس في تذكرته ولأمة عتقت في نوبة حرة سابقة كقسمها وفي نوبة حرة مسبوقة يتمها على الرق .
بعكس ما قال في الرعايتين والفروع .
وجعل لها إذا عتقت في نوبة حرة سابقة قسم حرة وإذا عتقت في نوبة حرة مسبوقة أن يتمها على الرق .
ورأيت بعض من تقدم صوبه .
وأصل ذلك ما قاله في المحرر .
فإنه قال وإذا عتقت الأمة في نوبتها أو في نوبة الحرة وهي المتقدمة فلها قسم حرة وإن عتقت في نوبة الحرة وهي المتأخرة فوجهان .
فابن حمدان وصاحب الفروع جعلا قوله وهي المتقدمة وهي المتأخرة عائدا إلى الأمة لا إلى الحرة .
وجعله بن عبدوس عائدا إلى الحرة لا إلى الأمة .
وكلامه محتمل في بادي الرأي