.
قلت وهو الصواب .
الثاني أفادنا المصنف رحمه الله بقوله إلا بإذن سيدها جواز عزل السيد عن سريته بغير إذنها وإن لم يجز له العزل عن زوجته الأمة إلا بإذنها وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقال بن عقيل يحتمل من مذهبنا أنه يعتبر إذنها .
قلت وهو متجه لأن لها فيه حقا .
وذكر في الترغيب هل يستأذن أم الولد في العزل أم لا على وجهين .
قوله وله إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة واجتناب المحرمات .
أما الحيض والجنابة إذا كانت بالغة واجتناب المحرمات فله إجبارها على ذلك إذا كانت مسلمة رواية واحدة وعليه الأصحاب .
وعنه لا تجبر على غسل الجنابة ذكرها في الرعايتين والحاوي وغيرهم .
قلت وهو بعيد جدا .
وأما غسل النجاسة فله أيضا إجبارها عليه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وفي المذهب رواية يملك إجبارها عليه .
قلت وهو بعيد أيضا .
قوله إلا الذمية فله إجبارها على غسل الحيض .
وكذا النفاس وهذا الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه لا يملك إجبارها فعليها في وطئه بدون الغسل وجهان