.
تنبيه ظاهر قوله والضرب عليه بالدف أنه سواء كان الضارب رجلا أو امرأة .
قال في الفروع وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية .
قيل له في رواية المروذي ما ترى الناس اليوم تحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء فلم يكره ذلك .
وقيل له في رواية جعفر يكون فيه جرس قال لا .
وقال المصنف ضرب الدف مخصوص بالنساء .
قال في الرعاية ويكره للرجال مطلقا $ فائدتان .
إحداهما ضرب الدف في نحو العرس كالختان وقدوم الغائب ونحوهما كالعرس نص عليه وقدمه في الفروع .
وقيل يكره .
قال المصنف وغيره أصحابنا كرهوا الدف في غير العرس .
وكرهه القاضي وغيره في غير عرس وختان .
ويكره لرجل للتشبه .
قال في الرعاية وقيل يباح في الختان .
وقيل وكل سرور حادث .
الثانية يحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وجنك وناي ومعزفة وسرناي نص على ذلك كله .
وكذا الجفانة والعود .
قال في المستوعب والترغيب سواء استعملت لحزن أو سرور .
وسأله بن الحكم عن النفخ في القصبة كالمزمار فقال أكرهه