.
وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم يستحب أن لا تنقص عن شاة .
قال المصنف والشارح وغيرهما تستحب بشاة .
وقال بن عقيل ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنها تجب ولو بشاة للأمر .
وقال الزركشي قوله عليه الصلاة والسلام ولو بشاة الشاة هنا والله أعلم للتقليل أي ولو بشيء قليل كشاة .
فيستفاد من هذا أنه تجوز الوليمة بدون شاة .
ويستفاد من الحديث أن الأولى الزيادة على الشاة لأنه جعل ذلك قليلا انتهى $ فائدتان .
إحداهما تستحب الوليمة بالعقد قاله بن الجوزي واقتصر عليه في الفروع وقدمه في تجريد العناية .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تستحب بالدخول .
قلت الأولى أن يقال وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس لصحة الأخبار في هذا وكمال السرور بعد الدخول لكن قد جرت العادة فعل ذلك قبل الدخول بيسير .
الثانية قال بن عقيل السنة أن يكثر للبكر .
قلت الاعتبار في هذا باليسار فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام ما أو لم على أحد ما أولم على زينب وكانت ثيبا لكن قد جرت العادة بفعل ذلك في حق البكر أكثر من الثيب