.
قال في الفروع ويتوجه أنه على الخلاف في وجوب العدة به .
قوله وإن دخل بها استقر المسمى .
هذا المذهب نص عليه .
قال في القواعد الفقهية وهي المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله .
وهي المذهب عند أبي بكر وبن أبي موسى .
واختارها القاضي وأكثر أصحابه في كتب الخلاف .
وجزم به في المنور وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وعنه يجب مهر المثل .
قال المصنف هنا وهي أصح وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره الشارح وجزم به في الوجيز .
فعلى المذهب يفرق بين النكاح والبيع بأن المبيع في البيع الفاسد إذا تلف يضمنه بالقيمة لا بالثمن على المنصوص وبأن النكاح مع فساده منعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح .
يوضحه أن ضمان المهر في النكاح الفاسد ضمان عقد كضمانه في الصحيح وضمان البيع الفاسد ضمان تلف بخلاف البيع الصحيح فإن ضمانه ضمان عقد .
قوله ولا يستقر بالخلوة .
هذا اختيار المصنف والشارح وذكره في الانتصار والمذهب رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال بن رزين ويحتمل أن لا يجب لظاهر الخبر وهو قول الجمهور .
ومراده والله أعلم جمهور العلماء لا جمهور الأصحاب