.
قال في المحرر لا متعة إلا لهذه المفارقة قبل الفرض والدخول .
وعنه تجب لكل مطلقة .
وعنه تجب للكل إلا لمن دخل بها وسمى مهرها انتهى .
وتابعه في الرعايتين والحاوي وغيرهم .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عن هذه الرواية الثالثة صوابه إلا من سمى مهرها ولم يدخل بها .
قال وإنما هذا زيغ حصل من قلم صاحب المحرر انتهى .
قلت رأيت في كلام بعضهم أنه قال رأيت ما يدل على كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله بخط الشيخ تقي الدين الزريراني رحمه الله .
الثانية في سقوطه المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما لا تسقط بها صححه الناظم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والمحرر .
والثاني تسقط قدمه في المغني والشرح .
وجزم به بن رزين في شرحه .
وذكر المصنف الأول احتمالا .
قوله ومهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها كأختها وعمتها وبنت أخيها وعمها .
هذا إحدى الروايتين اختاره المصنف والشارح وصححه في البلغة .
وعنه يعتبر جميع أقاربها كأمها وخالتها .
وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب .
قال في الفروع اختاره الأكثر وجزم به في الوجيز وغيره