.
وقياسه في النكاح أنه إن فسخ لفقد الكفاءة أو لعيبه ردت وإن فسخ لردة أو رضاع أو مخالعة لم ترد انتهى نقله صاحب القواعد $ تنبيهان .
أحدهما قوله والتفويض على ضربين تفويض البضع وهو أن يزوج الأب ابنته البكر .
مراده إذا كانت مجبرة وكذلك الثيب الصغيرة إذا قلنا يجبرها .
وأما إذا قلنا لا يجبرها فلابد من الإذن في تزويجها بغير مهر حتى يكون تفويض بضع .
الثاني ظاهر قوله ويجب مهر المثل بالعقد ولها المطالبة بفرضه .
أنها ليس لها المطالبة بالمهر قبل الفرض وهو أحد الوجهين لأنه لم يستقر وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وقال جماعة من الأصحاب لها المطالبة به منهم المصنف في المغني والشارح وبن رزين وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى كما أن لها المطالبة بفرضه لأنه لم يستقر .
فائدة حيث فسدت التسمية كان لها المطالبة بفرض مهر المثل كما أن لها ذلك هنا .
قوله وإن مات أحدهما قبل الإصابة ورثه صاحبه ولها مهر نسائها .
هذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب .
قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب وهو الصحيح