.
وأطلق الروايتين في الهداية والمستوعب والبلغة .
وقيل سيد الأمة كالأب .
فعلى المذهب إذا طلق قبل الدخول فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله بريء منه صاحبه .
وعلى الثانية للأب أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول كما قاله المصنف هنا .
وكلامه يشمل البكر والثيب الصغيرتين .
وهو الصحيح من المذهب .
وعبارته في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة وإدراك الغاية وغيرهم كعبارة المصنف وقدمه في الفروع .
وقال في المغني والكافي والشرح ليس للأب ذلك إذا كانت بكرا صغيرة .
واشترط في المحرر والنظم وتجريد العناية البكارة لا غير .
فائدة المجنونة كالبكر الصغيرة $ تنبيهان .
الأول مفهوم قوله ابنته الصغيرة أن الأب ليس له أن يعفو عن مهر ابنته البكر البالغة وهو صحيح وهو المذهب .
اختاره أبو الخطاب وبن البناء وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمصنف والشارح وإدراك الغاية وغيرهم .
واختار جماعة أنها كالصغيرة .
وهو ظاهر كلام القاضي وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية