.
وفي المغني والشرح وجهان .
ولا أثر أيضا لارتفاع سوق ولا لنقلها الملك فيه ثم طلق وهو بيدها .
ولا يشترط للخيار زيادة القيمة بل ما فيه غرض مقصود قاله في البلغة والترغيب وغيرهما .
قال في الفروع وظاهر كلام بعضهم خلافه .
الثانية إن كان النخل حائلا ثم أطلعت فزيادة متصلة وكذا ما أبر قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم .
وقال في البلغة زيادة متصلة على المشهور .
وذكر في الترغيب وجهين .
الثالثة لو أصدقها أمة حاملا فولدت لم يرجع في نصفه إن قلنا لا يقابله قسط من الثمن وإن قلنا يقابله فهو بعض مهر زاد زيادة لا تتميز ففي لزومها نصف قيمته ولزومه قبول نصف الأرض بنصف زرعها وجهان .
وأطلقهما في الفروع فيهما وأطلقهما في المغني والشرح وفي البلغة والرعايتين والحاوي الصغير في الأولى .
واختار القاضي أنه يلزمه قبول نصف الأرض بنصف زرعها .
والصحيح أنه لا يلزمه .
قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين .
الرابعة مما يمنع الرجوع البيع والهبة المقبوضة والعتق وكذا الرهن والكتابة على الصحيح من المذهب قدمه في البلغة والرعاية .
وقيل يرجع إلى نصف المكاتب إن اختار ويكون على كتابته .
ولو قال في الرهن أنا أصبر إلى فكاكه فصبر لم يلزمها دفع العين كما لو رجعت بالابتياع بعد الطلاق .
وهل يمنع التدبير الرجوع على وجهين وأطلقهما في البلغة